الشيخ محمد اليعقوبي

169

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 320 ) إن الطواف إذا كان مستحباً لم يبطل بقطع الطائف له عامداً وملتفتاً وخروجه من المطاف ، فإذا قطع وخرج عن المطاف ثم رجع وبنى على ما أتى به فيكمله ، صحّ طوافه . ( مسألة - 321 ) يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لسبب آخر ، شريطة أن لا تكون فترة الجلوس بمقدار يضرّ بالموالاة ، وإلا بطل طوافه . النقصان في الطواف : ( مسألة - 322 ) إذا نقص الطائف من طوافه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه ، وعليه استئنافه من جديد ، وإن لم تفت الموالاة فإن كان لا يزال هو في المطاف جاز له أن يكمل النقص ويكتفي به ولا شيء عليه ، وإن كان قد خرج من المطاف كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً . ( مسألة - 323 ) إذا نقص من طوافه سهواً فلذلك صور : الأولى : أن يتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف ، وبعد برهة قصيرة لم تختل بها الموالاة ، ففي هذه الصورة يأتي بالباقي ويصح طوافه . الثانية : أن يتذكر بعد خروجه من المطاف أو بعد فوات الموالاة ، فحينئذٍ إن كان النقص شوطاً واحداً أتى به وصحّ ، وإن لم يتمكن من الإتيان به مباشرة لسبب من الأسباب ، ولو من أجل